responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 9  صفحه : 543
6 قال الكليني وفي رواية أخرى إذا كان يوم النحر أمر الموسى على رأسه ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب إلى قوله: يهريقه.
5 باب ان المعتمر عمرة مفردة يخير بين الحلق والتقصير إن كان رجلا، ويستحب له اختيار الحلق وتختص المرأة بالتقصير.
1 محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المعتمر عمرة مفردة إذا فرغ من طواف الفريضة وصلاة الركعتين خلف المقام والسعي بين الصفا والمروة حلق أو قصر، وسألته عن العمرة المبتولة فيها الحلق؟ قال: نعم، وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال في العمرة المبتولة: اللهم اغفر للمحلقين، قيل: يا رسول الله وللمقصرين قال: اللهم اغفر للمحلقين، قيل: يا رسول الله وللمقصرين فقال: وللمقصرين.
(18335) 2 وعنه، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس على النساء حلق وعليهن التقصير الحديث.
3 محمد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق عليه السلام: ليس على النساء أذان " إلى أن قال: " ولا الحلق وإنما يقصرن من شعورهن.
4 قال: وروي أنه يكفيها من التقصير مثل طرف الأنملة.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.


[6] الفروع ج 1 ص 287،
تقدم ما يدل على ذلك في ب 1.
الباب 5 فيه 4 أحاديث:
[1] يب ج 1 ص 572.
[2] يب ج 1 ص 558، أخرجه بتمامه في 3، 21 من أقسام الحج ونحوه في 3، 8 من الحلق.
[3] الفقيه ج 1 ص 97، تقدم تمامه في 5، 41 من مقدمات الطواف.
[4] الفقيه ج 1 ص 97.
تقدم ما يدل على ذلك في 2، 4.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 9  صفحه : 543
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست