نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 9 صفحه : 541
أفقه منك، عليك بدنة وليس عليها شئ. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب، ورواه الصدوق باسناده عن حماد بن عثمان قال: قال رجل لأبي عبد الله عليه السلام وذكر مثله. 3 محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تقصر المرأة من شعرها لعمرتها مقدار الأنملة. ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله. 4 وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن سنان، عن عبد الله بن مسكان عن محمد الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة متمتعة عاجلها زوجها قبل أن تقصر، فلما تخوفت أن يغلبها أهوت إلى قرونها فقرضت منها بأسنانها وقرضت بأظافيرها، هل عليها شئ؟ قال: لا، ليسى كل أحد يجد المقاريض. وباسناده عن محمد بن سنان مثله. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك هنا وفى الحلق 4 باب وجوب التقصير في عمرة التمتع، وعدم جواز الحلق فان حلق عمدا لزمه دم، وإن كان جاهلا أو ناسيا لم يلزمه شئ. 1 محمد بن الحسن باسناده عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن جميل عن بعض أصحابه، عن أحدهما عليهما السلام في متمتع حلق رأسه، فقال: إن كان ناسيا أو جاهلا فليس عليه شئ، وإن كان متمتعا في أول شهور الحج فليس عليه إذا كان قد
[3] يب ج 1 ص 516 الفروع ج 1 ص 303. [4] يب ج 1 ص 492 صا ج 2 ص 244. تقدم في ب 1 و 2 ما يدل عليه حيث قال: خذ من شاربك، وقال: أخذ من شعره. ويأتي ما يدل عليه في 3 و 4 / 5 و ب 9. الباب 4 فيه 6 أحاديث: [1] يب ج 1 ص 582.
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 9 صفحه : 541