responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 9  صفحه : 526
وباسناده عن محمد بن الحسين، عن صفوان مثله.
3 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار (في حديث) قال وإن بدأ بالمروة فليطرح ويبدء بالصفا.
(18275) 4 وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل بدأ بالمروة قبل الصفا، قال: يعيد، ألا ترى أنه لو بدأ بشماله قبل يمينه في الوضوء أراد أن يعيد الوضوء.
5 وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن علي الصائغ قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام وأنا حاضر عن رجل بدأ بالمروة قبل الصفا، قال: يعيد، ألا ترى أنه لو بدأ بشماله قبل يمينه كان عليه أن يبدأ بيمينه، ثم يعيد على شماله. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله.
11 باب أنه يجب أن يعد الذهاب في السعي شوطا والعود آخر، وحكم من عدهما شوطا واحدا.


[3] الفروع ج 1 ص 286 فيه: ابن أبي عمير وصفوان بن يحيى عن معاوية. أورد صدره
في 4 / 13.
[4] الفروع ج 1 ص 285، يب ج 1 ص 489، رواه الصدوق في علل الشرائع: ص 194
باسناده عن ابن الوليد، عن الصفار، عن العباس بن معروف، عن علي بن مهزيار عن
الحسن بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة.
[5] الفروع ج 1 ص 286، يب ج 1 ص 489.
تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في 13، 15 من الوضوء وتقدم في ب 2 من أقسام الحج
وجوب الابتداء في قوله: (ابدؤا بما بدأ الله) بظاهر الترتيب وكذا في قوله: (تفتتح
بالصفا وتختتم بالمروة) وفى 6، 10 من كفارات الاستمتاع وفى 4، 7 هناك وفى 6 و 7، 82
من الطواف وهنا في 2، 3 و 2، 4 وفى 2 و 3، 5 و ب 6 و 8 و 1، 9 بظاهر الترتيب،
راجع 4 و 5 و 6، 39 من الذبح و 2، 2 من الحلق.
الباب 11 فيه حديث


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 9  صفحه : 526
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست