responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 9  صفحه : 494
عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: العمرة المبتولة يطوف بالبيت وبالصفا والمروة ثم يحل، فان شاء أن يرتحل من ساعته ارتحل أقول: المراد بالطواف هنا طواف العمرة وطواف النساء لما مضى ويأتي هنا وفي أحاديث العمرة.
5 محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن إبراهيم بن أبي البلاد أنه قال لإبراهيم بن عبد الحميد يسأل له أبا الحسن موسى عليه السلام عن العمرة المفردة على صاحبها طواف النساء؟ فجاء الجواب أن نعم هو واجب لا بد منه، فدخل عليه إسماعيل بن حميد فسأله عنها فقال: نعم هو واجب، فدخل بشير بن إسماعيل بن عمار الصيرفي فسأله عنها فقال: نعم هو واجب.
6 وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن عبد الجبار، عن العباس عن صفوان بن يحيى قال: سأله أبو حارث، عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج فطاف وسعى وقصر، هل عليه طواف النساء؟ قال: لا إنما طواف النساء بعد الرجوع من منى 7 وعنه، عن محمد بن عيسى، عن سليمان بن حفص المروزي، عن


[5] يب ج 1 ص 572، الحديث هكذا: إبراهيم بن أبي البلاد قال: قلت لإبراهيم بن عبد الحميد
وقد هيأنا نحوا من ثلاثين مسألة نبعث بها إلى أبى الحسن موسى عليه السلام: ادخل لي في هذه المسألة ولا تسمني
له، سله عن العمرة المفردة، على صاحبها طواف النساء؟ قال: فجاءه الجواب في المسائل كلها غيرها
فقلت له: أعدها في مسائل اخر، فجاءه الجواب فيها كلها غير مسألتي، فقلت لإبراهيم بن عبد الحميد
ان ههنا (هذا خ ل) لشيئا، أفرد المسألة باسمي فقد عرفت مقامي بحوائجك، فكتب بها إليه،
فجاء الجواب: نعم هو واجب لابد منه، فلقى إبراهيم بن عبد الحميد إسماعيل بن حميد الأزرق ومعه
المسألة والجواب، فقال: لقد فتق عليكم إبراهيم بن أبي البلاد فتقا وهذه مسألته والجواب عنها،
فدخل عليه إسماعيل بن حميد فسأله عنها، فقال: نعم هو واجب، فلقى إسماعيل بن حميد بن بشر بن
إسماعيل بن عمار الصيرفي فأخبره فدخل فسأله عنها، فقال: نعم هو واجب.
أقول: لفظة (ابن) قبل بشر زائدة.
[6] يب ج 1 ص 519، صا ج 2 ص 232.
[7] يب ج 1 ص 492، صا ج 2 ص 244 ترك فيه قوله: وقصر.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 9  صفحه : 494
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست