responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 9  صفحه : 480
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك، وتقدم ما يدل على حكم القراءة أيضا في الصلاة 72 باب ان من صلى ركعتي طواف الفريضة في غير المقام لزمه أن يعيد خلفه الركعتين.
1 محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى، عمن حدثه، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال: ليس لأحد أن يصلى ركعتي طواف الفريضة إلا خلف المقام لقول الله عز وجل: " واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى " فان صليتها في غيره فعليك إعادة الصلاة.
(18120) 2 وعنه، عن محمد بن سنان، عن عبد الله بن مسكان، عن أبي عبد الله الابزاري قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نسي فصلى ركعتي طواف الفريضة في الحجر، قال: يعيدهما خلف المقام، لان الله تعالى يقول: " واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى " عنى بذلك ركعتي طواف الفريضة. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.
73 باب جواز صلاة ركعتي الطواف المندوب حيث شاء من المسجد.
أو بمكة.


تقدم ما يدل على ذلك في 6 / 41 من وجوب الحج و ب 2 من أقسام الحج و 4 / 3 و 3 و 4 / 5 و 2 / 8 هناك
وفى ب 22 من الاحرام و 3 / 45 من تروك الاحرام، راجع 9 / 4 هنا و 7 / 26، ويأتي ما يدل على
ذلك في ب 72، راجع 1 / 73 و ب 74 و 75 و 2 / 77 و 7 / 82 و 2 / 88 هنا و 3 / 2 من السعي.
الباب 72 فيه حديثان:
[1] يب ج 1 ص 485 و 528 أورد صدره في 9 و 10 / 1 و 5 / 71، وفى الموضع الثاني
من التهذيب: ليس له أن يصلى.
[2] يب ج 1 ص 486.
يأتي ما يدل عليه وما ينافيه في ب 74.
الباب 73 فيه 4 أحاديث:


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 9  صفحه : 480
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست