responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 9  صفحه : 473
فإنه بدأ بالصفا والمروة قبل أن يبدأ بالبيت، فقال: يأتي البيت فيطوف به ثم يستأنف طوافه بين الصفا والمروة، قلت: فما فرق بين هذين؟ قال: لان هذا قد دخل في شئ من الطواف، وهذا لم يدخل في شئ منه. ورواه الشيخ باسناده عن موسى بن القاسم، عن ابن جبلة، عن أبي المعزا، عن إسحاق بن عمار نحوه.
وباسناده عن محمد بن يعقوب إلى قوله: فيتم ما بقي. ورواه الصدوق باسناده عن صفوان. أقول: ويأتي ما يدل على بعض المقصود.
64 باب جواز تقديم المتمتع الطواف والسعي وطواف النساء على الوقوف بعرفة لضرورة كخوف الحيض ونحوه، لا مع الاختيار، وعدم جواز رجوع جمال الحائض ورفاقها حتى تطهر وتقضى مناسكها.
1 محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد (عن محمد بن عيسى خ ل) عن الحسن بن علي، عن أبيه، قال: سمعت أبا الحسن الأول عليه السلام يقول: لا بأس بتعجيل طواف الحج وطواف النساء قبل الحج يوم التروية قبل خروجه إلى منى، وكذلك من خاف أمرا لا يتهيأ له الانصراف إلى مكة أن يطوف ويودع البيت ثم يمر كما هو من منى إذا كان خائفا.
2 وباسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى الأرزق، عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن امرأة تمتعت بالعمرة إلى الحج ففرغت من طواف العمرة


تقدم ما يدل على ذلك في ب 2 من أقسام الحج بظاهر الترتيب وفى 6 / 10 من كفارات الاستمتاع
و 4 / 17 منها وفى 3 / 1 من الاحصار، وهنا في 5 / 1 و 11 / 4 و 2 / 32 و ب 60 و 61 و 62
و 65 و 84 وفى 4 / 85 ويأتي ما يدل على وجوب تأخره عن الصلاة أيضا في ب 77، راجع 4
و 5 و 6 / 39 من الذبح و 2 / 2 من الحلق.
الباب 64 فيه 5 أحاديث:
[1] يب ج 1 ص 482، صا ج 2 ص 230 فيهما: وكذلك لا بأس لمن خاف أمرا.
[2] يب ج 1 ص 561، أورد أيضا في 9 / 84 فيه: صفوان بن (عن خ) يحيى الأزرق.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 9  صفحه : 473
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست