responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 9  صفحه : 462
تطوف بالبيت عن أحد من إخوانك فائت الحجر الأسود وقل: بسم الله اللهم تقبل من فلان.
(18060) 5 وباسناده عن يحيى الأرزق أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلح له أن يطوف عن أقاربه، فقال: إذا قضى مناسك الحج فليصنع ما شاء.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في النيابة وغيرها.
52 باب اشتراط الطواف بطهارة الثوب والبدن، وحكم من رأى نجاسة في أثنائه أو طاف في ثوب نجس ناسيا.
1 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن يونس بن يعقوب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام رأيت في ثوبي شيئا من دم وأنا أطوف، قال: فاعرف الموضع، ثم اخرج فاغسله، ثم عد فابن على طوافك.
2 محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن بنان بن محمد، عن محسن بن أحمد، عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يرى في ثوبه الدم وهو في الطواف، قال: ينظر الموضع الذي رأى فيه الدم فيعرفه ثم يخرج ويغسله ثم يعود فيتم طوافه.
3 وباسناده عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نصر، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: رجل في ثوبه دم مما لا تجوز الصلاة في مثله، فطاف في ثوبه، فقال: أجزأه الطواف ثم ينزعه ويصلي في ثوب طاهر. ورواه الصدوق مرسلا.


[5] الفقيه ج 1 ص 134.
تقدم ما يدل على ذلك في ب 18 و 25 و 26 و 30 من النيابة و 6 / 9 من الاحصار.
الباب 52 فيه 3 أحاديث:
[1] الفقيه ج 1 ص 131.
[2] يب ج 1 ص 482.
[3] يب ج 1 ص 482، الفقيه ج 1 ص 160.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 9  صفحه : 462
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست