responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 9  صفحه : 450
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
42 باب جواز قطع الطواف المندوب مطلقا والواجب بعد تجاوز النصف لحاجة، واستحباب القطع لقضاء حاجة المؤمن ونحوها 1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن صفوان الجمال قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يأتي أخاه وهو في الطواف، فقال: يخرج معه في حاجته ثم يرجع ويبنى على طوافه.
2 قال: وقال الصادق عليه السلام: قضاء حاجة المؤمن أفضل من طواف وطواف وطواف حتى عد عشرا.
3 محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن أبي إسماعيل السراج، عن سكين بن " عن خ ل "، عمار، عن رجل من أصحابنا يكنى أبا أحمد قال: كنت مع أبي عبد الله عليه السلام في الطواف ويده في يدي إذ عرض لي رجل له حاجة فأومأت إليه بيدي، فقلت له: كما أنت حتى أفرغ من طوافي فقال أبو عبد الله عليه السلام ما هذا؟ فقلت: أصلحك الله رجل جاءني في حاجة، فقال لي: أمسلم هو؟ قلت: نعم فقال لي: اذهب معه في حاجته، فقلت له: أصلحك الله فأقطع الطواف؟ قال: نعم، قلت: وإن كنت في المفروض؟ قال: نعم وإن كنت في المفروض، قال: وقال أبو عبد الله عليه السلام: من مشى مع أخيه المسلم في حاجة كتب الله له ألف ألف حسنة ومحى عنه ألف ألف سيئة ورفع له ألف ألف درجة. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.


تقدم ما يدل على ذلك في ب 40 وفى 1 / 42 و ب 43 45.
الباب 42 فيه 4 أحاديث:
[1] الفقيه ج 1 ص 131.
[2] الفقيه ج 1 ص 74.
[3] الفروع ج 1 ص 280، فيه يكنى أبا محمد، يب ج 1 ص 480، صا ج 2 ص 224.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 9  صفحه : 450
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست