نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 9 صفحه : 448
(18010) 4 وعنه، عن علي، عنهما يعني عن محمد بن أبي حمزة ودرست، عن ابن مسكان قال: حدثني من سأله عن رجل طاف بالبيت طواف الفريضة ثلاثة أشواط، ثم وجد خلوة من البيت فدخله، قال نقض " يقضى خ ل " طوافه وخالف السنة فليعد. ورواه ابن إدريس في (آخر السرائر) نقلا من نوادر البزنطي، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله. 5 وعنه، عن عبد الرحمن، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن أبان بن تغلب عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل طافشوطا أو شوطين ثم خرج مع رجل في حاجة، قال: إن كان طواف نافلة بنى عليه، وإن كان طواف فريضة لم يبن. ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله إلا أنه قال: لم يبن عليه. 6 وعنه، عن عباس، عن عبد الله الكاهلي، عن أبي الفرج قال: طفت مع أبي عبد الله عليه السلام خمسة أشواط، ثم قلت: إني أريد أن أعود مريضا، فقال: احفظ مكانك ثم اذهب فعده، ثم ارجع فأتم طوافك. 7 وعنه، عن محمد بن سعيد بن غزوان، عن أبيه، عن أبان بن تغلب قال: كنت مع أبي عبد الله عليه السلام في الطواف فجاء رجل من إخواني فسألني أن أمشي معه في حاجة، ففطن بي أبو عبد الله عليه السلام فقال: يا أبان من هذا الرجل؟ قلت: رجل من مواليك سألني أن اذهب معه في حاجة، قال: يا أبان اقطع طوافك، وانطلق معه في حاجته فاقضها له، فقلت: إني لم أتم طوافي، قال: احص ما طفت وانطلق معه في حاجته، فقلت: وإن كان طواف فريضة؟ فقال: نعم وإن كان طواف فريضة " إلى أن قال " لقضاء حاجة مؤمن خير من طواف وطواف حتى عد عشرة أسابيع،
[4] يب ج 1 ص 480، السرائر ص 466 فيه سئل عمن طاف. وفيه قد نقص، صا ج 2 ص 223 فيه: نقض طوافه. [5] يب ج 1 ص 480، صا ج 2 ص 223، الفروع ج 1 ص 279. [6] يب ج 1 ص 480، صا ج 2 ص 223. [7] يب ج 1 ص 481، أورد قطعة منه في 1 / 4.
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 9 صفحه : 448