responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 9  صفحه : 446
11 عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن علي بن الفضل الواسطي، عن أبي الحسن عليه السلام قال: إذا طاف الرجل بالبيت وهو على غير وضوء فلا يعتد بذلك الطواف وهو كمن لم يطف. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك هنا وفي السعي 39 باب اشترط الطواف بالختان دون الخفض.
(18005) 1 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس أن تطوف المرأة غير المخفوضة، فأما الرجل فلا يطوف إلا وهو مختتن. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في مقدمات الطواف.
40 باب ان من أحدث في طواف الفريضة قبل تجاوز النصف وجب عليه الإعادة وبعد تجاوزه يتطهر ويبنى ويتم 1 محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن النخعي، عن ابن أبي عمير عن جميل، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما في الرجل يحدث في طواف الفريضة وقد طاف بعضه، قال: يخرج ويتوضأ فان جاز النصف بنى على طوافه، وان


[11] قرب الإسناد ص 174 فيه الفضل الواسطي.
راجع ب 11 من كفارات الاستمتاع وهنا ب 57، يأتي ما يدل عليه في ب 40 هنا و ب 15
من السعي.
الباب 39 فيه حديث:
[1] الفروع ج 1 ص 234، أخرجه عنه وعن التهذيب والفقيه باسناد آخر أيضا في 3 / 33 من مقدمات
الطواف.
تقدم ما يدل على ذلك في ب 33 من مقدمات الطواف.
الباب 40 فيه حديث:
[1] يب ج 1 ص 480، الفروع ج 1 ص 279.
راجع ب 11 من كفارات الاستمتاع وهنا ب 38 و 8 / 41 و ب 85.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 9  صفحه : 446
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست