responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 9  صفحه : 412
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
17 باب انه ينبغي لمن يطوف ندبا أن لا يزاحم من يطوف واجبا وتأكد استحباب استلام الحجر في الطواف الواجب دون المندوب.
1 محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى وغيره، عن أحمد بن هلال، عن أحمد ابن محمد، عن رجل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أول ما يظهر القائم من العدل أن ينادي مناديه أن يسلم صاحب النافلة لصاحب الفريضة الحجر الأسود والطواف.
ورواه الصدوق مرسلا عن الصادق عليه السلام إلا أنه قال: والطواف بالبيت.
2 وقد تقدم حديث يعقوب بن شعيب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إني لا أخلص إلى الحجر الأسود، فقال: إذا طفت طواف الفريضة فلا يضرك. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
18 باب عدم تأكد استحباب استلام الحجر للنساء.
1 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب الخزاز، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس على النساء جهر بالتلبية، ولا استلام الحجر، ولا دخول البيت، ولا سعى بين الصفا والمروة


تقدم ما يدل على ذلك في 2، 3 وفى الأبواب المتقدمة، ويأتي ما يدل عليه في ب 17 و 18
و 2 / 19 راجع ب 22 ويأتي ما يدل على جواز استلامه بمحجنه في ب 80.
الباب 17 فيه حديثان:
[1] الفروع ج 1 ص 283، الفقيه ج 1 ص 161.
[2] تقدم في 6، 16.
تقدم ما يدل عليه في ب 16.
الباب 18 فيه 6 أحاديث:
[1] الفروع ج 1 ص 277، أورد صدره أيضا في 4، 38 من الاحرام وقطعة منه في 3، 41 من
مقدمات الطواف، وذيله أيضا في 1، 21 من السعي.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 9  صفحه : 412
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست