responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 9  صفحه : 409
علي بن جعفر. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
16 باب عدم وجوب استلام الحجر وتقبيله، وعدم تأكد استحباب المزاحمة عليه واجزاء الإشارة والايماء.
(17855) 1 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: كنا نقول: لا بد أن نستفتح بالحجر ونختم به، فأما اليوم فقد كثر الناس " عليه ".
2 وبالاسناد عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل حج ولم يستلم الحجر، فقال: هو من السنة، فإن لم يقدر " عليه " فالله أولى بالعذر.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
3 وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى وابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كنت أطوف وسفيان الثوري قريب مني، فقال: يا أبا عبد الله كيف كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصنع بالحجر إذا انتهى إليه؟ فقلت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يستلمه في كل طواف فريضة ونافلة، قال: فتخلف عني قليلا، فلما انتهيت إلى الحجر جزت ومشيت فلم أستلمه، فلحقني فقال: يا أبا عبد الله ألم تخبرني أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يستلم الحجر في كل طواف فريضة ونافلة؟ قلت: بلى، قال: فقد مررت به فلم تستلم، فقلت: إن الناس كانوا يرون لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما لا يرون لي، وكان إذا انتهى إلى الحجر أفرجوا له حتى يستلمه وإني أكره الزحام.


تقدم ما يدل على ذلك في 15 / 13، ويأتي ما يدل عليه في ب 22.
الباب 16 فيه 12 حديثا:
[1] الفروع ج 1 ص 276.
[2] الفروع ج 1 ص 276، يب ج 1 ص 476.
[3] الفروع ج 1 ص 276 أورد قطعة منه أيضا في 4، 1 و 2، 13.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 9  صفحه : 409
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست