responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 9  صفحه : 391
1 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير وصفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا فرغت من طوافك فائت مقام إبراهيم عليه السلام فصل ركعتين " إلى أن قال: " وهاتان الركعتان هما الفريضة ليس يكره لك أن تصليهما في أي الساعات شئت عند طلوع الشمس وعند غروبها، ولا تؤخرهما ساعة تطوف " وتفرغ فصلهما ". ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب.
2 ورواه أيضا باسناده عن موسى بن القاسم، عن إبراهيم بن أبي سماك، عن معاوية بن عمار مثله " إلى أن قال: " وعند غروبها، ثم تأتي الحجر الأسود فقبله وتستلمه أو تشير إليه فإنه لا بد من ذلك. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه 4 باب استحباب التطوع بالطواف وتكراره، واختياره على العتق المندوب


[1] الفروع ج 1 ص 282، يب ج 1 ص 528 و 476، أورد صدره في 1 / 20 وقبله
في 9 / 26 و 3 / 71.
تقدم ما يدل على ذلك في 5 و 6 / 43 من وجوب الحج، و ب 2 من أقسام الحج، وما يدل على
النيابة من الصبيان في ب 17 منها و 16 / 20 منها، وفى ب 22 من الاحرام، وهنا في 2 و 8
و 9 و 10 / 1، ويأتي ما يدل على ذلك في 4 / 31 وفى ب 34 و 35 و 36 و 38 و 45 و 71
و 72 وفى 1 / 73 و ب 74 و 76 80 وفى 8 / 82 و ب 88 و 91 هنا وفى ب 2 و 3 و ب 15
و 17 من السعي. راجع 9 / 4 هنا.
[2] تقدم آنفا تحت رقم 1.
الباب 4 فيه 11 حديثا:


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 9  صفحه : 391
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست