نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 9 صفحه : 361
قبله: أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في كيفية الحج. 28 باب أحكام لقطة الحرم. 1 محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى، عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن اللقطة ونحن يومئذ بمنى، فقال: اما بأرضنا هذه فلا يصلح، وأما عندكم فان صاحبها الذي يجدها يعرفها سنة في كل مجمع ثم هي كسبيل ماله. (17695) 2 وعنه، عن أبان بن عثمان، عن الفضيل بن يسار قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن لقطة الحرم فقال: لا تمس أبدا حتى يجئ صاحبها فيأخذها، قلت: فإن كان مالا كثيرا، قال: فإن لم يأخذها إلا مثلك فليعرفها. 3 وعنه، عن ابن جبلة، عن علي بن أبي حمزة قال: سألت العبد الصالح عن رجل وجد دينارا في الحرم فأخذه قال: بئس ما صنع، وما كان ينبغي له أن يأخذه قلت: ابتلى بذلك، قال: يعرفه، قلت: فإنه قد عرفه فلم يجد له باغيا، قال: يرجع إلى بلده فيتصدق به على أهل بيت من المسلمين، فان جاء طالبه فهو له ضامن. 4 وعنه، عن عبد الرحمن، عن حماد بن عيسى، عن إبراهيم بن عمر، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: اللقطة لقطتان: لقطة الحرم وتعرف سنة، فان وجدت صاحبها وإلا تصدقت بها، ولقطة غيرها تعرف سنة، فإن لم تجد صاحبها فهي كسبيل
تقدم ما يدل على ذلك في 18 و 19 / 2 من أقسام الحج. الباب 28 فيه 7 أحاديث: [1] يب ج 1 ص 567. [2] يب ج 1 ص 567. [3] يب ج 1 ص 567 أخرجه باسناد آخر في ج 8 في 2 / 17 من اللقطة. [4] يب ج 1 ص 567 الفروع ج 1 ص 231، الفقيه ج 1 ص 91 في التهذيب: فان وجدت لها طالبا.
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 9 صفحه : 361