responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 9  صفحه : 358
أمير المؤمنين عليه السلام فقال: إن القرآن انزل على رسول الله صلى الله عليه وآله والأموال أربعة: أموال المسلمين فقسمها بين الورثة في الفرائض، والفئ فقسمه على مستحقيه، والخمس فوضعه الله حيث وضعه، والصدقات فجعلها الله حيث جعلها، وكان حلي الكعبة فيها يومئذ، فتركه الله على حاله، ولم يتركه نسيانا، ولم يخف عليه مكانا، فأقره حيث أقره الله ورسوله، فقال عمر: لولاك لافتضحنا، وترك الحلي بحاله.
24 باب عدم استحباب الاهداء إلى الكعبة مع الخوف من صرفه.
في غير مستحقيه.
1 محمد بن علي الحسين عن النبي والأئمة عليهم السلام قال: إنما لا يستحب الهدي إلى الكعبة لأنه يصير إلى الحجبة دون المساكين.
2 وفي (العلل) عن محمد بن الحسن، عن محمد بن الحسن الصفار، عن إبراهيم ابن هاشم، عن عبد الله بن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي عليهم السلام قال: لو كان لي واديان يسيلان ذهبا وفضة ما أهديت إلى الكعبة شيئا لأنه يصير إلى الحجبة دون المساكين. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
25 باب كراهة اظهار السلاح بمكة والحرم.
(17685) 1 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن


الباب 24 فيه حديثان:
[1] الفقيه ج 1 ص 69 فيه (يستحب) وفيه سقط. وله ذيل تقدم في 11 / 22 ولم يسنده إلى
المعصوم، وان ذكر في أول الباب انه أخرج أسانيد العلل عن النبي صلى الله عليه وآله وعن الأئمة
عليهم السلام في كتاب جامع علل الحج.
[2] علل الشرايع ص 142.
تقدم ما يدل على ذلك في ب 22 ولكنه لا يدل على ذلك بل على كراهة اعطائه الحجبة.
الباب 25 فيه 3 أحاديث:
[1] الفروع ج 1 ص 228 الفقيه ج 1 ص 91.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 9  صفحه : 358
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست