responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 9  صفحه : 318
3 محمد بن إدريس في (آخر السرائر) نقلا من كتاب المشيخة للحسن بن محبوب قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وآله لأربع بقين من ذي القعدة، ودخل مكة لأربع مضين من ذي الحجة، دخل من أعلى مكة من عقبة المدينين، وخرج من أسفلها.
أقول: وتقدم ما يدل على حكم قطع التلبية وعلى الاحرام لدخول مكة في الاحرام.
5 باب استحباب الغسل لدخول مكة من فخ أو بئر ميمون أو بئر عبد الصمد أو غيرها، ودخولها ماشيا حافيا والابتداء بدخول المنزل ثم الطواف.
1 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي قال: أمرنا أبو عبد الله عليه السلام أن نغتسل من فخ قبل أن ندخل مكة.
(17565) 2 وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن الحسن بن علي، عن أبان بن عثمان، عن عجلان أبي صالح قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا انتهيت إلى بئر ميمون أو بئر عبد الصمد فاغتسل واخلع نعليك، وامش حافيا، وعليك السكينة والوقار.
3 وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان عن محمد الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن الله عز وجل يقول في كتابه:


[3] السرائر ص 473.
تقدم ما يدل على ذلك في 15، 2 من أقسام الحج، وتقدم ما يدل على قطع التلبية وعلى
الاحرام لدخول مكة في ب 43 و 50 من الاحرام.
الباب 5 فيه 4 أحاديث:
[1] الفروع ج 1 ص 275، يب ج 1 ص 474.
[2] الفروع ج 1 ص 275، يب ج 1 ص 474.
[3] الفروع ج 1 ص 275، يب ج 1 ص 474، أخرجه عن العلل في 1، 39.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 9  صفحه : 318
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست