responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 9  صفحه : 316
أقول: وتقدم ما يدل على الغسل في الطهارة، ويأتي ما يدل عليه.
2 باب جواز تقديم الغسل على دخول الحرم وتأخيره حتى يدخل ولو بمكة.
1 محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان عن ذريح قال: سألته عن الغسل في الحرم قبل دخوله أو بعد دخوله؟ قال: لا يضرك أي ذلك فعلت، وإن اغتسلت بمكة فلا بأس وان اغتسلت في بيتك حين تنزل بمكة فلا بأس.
2 وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا انتهيت إلى الحرم انشاء الله فاغتسل حين تدخله وإن تقدمت فاغتسل من بئر ميمون أو من فخ أو من منزلك بمكة. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب، وكذا الذي قبله.
3 باب استحباب مضغ الإذخر عند دخول الحرم للرجل والمراة 1 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا دخلت الحرم فخذ من الإذخر فامضغه قال الكليني: سألت بعض أصحابنا عن هذا، فقال: يستحب ذلك ليطيب به


تقدم ما يدل على ذلك في 1 في ب 1 من الأغسال المسنونة، ويأتي ما يدل عليه في ب 2 و 5
الباب 2 فيه حديثان:
[1] الفروع ج 1 ص 274، يب ج 1 ص 474.
[2] الفروع ج 1 ص 275، يب ج 1 ص 474.
تقدم ما يدل على استحباب ذلك قبل دخول الحرم في ب 1، ويأتي ما يدل عليه في ب 5
الباب 3 فيه حديثان:
[1] الفروع ج 1 ص 274.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 9  صفحه : 316
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست