responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 9  صفحه : 293
1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قص ظفرا من أظافيره وهو محرم، قال: عليه في كل ظفر قيمة عد من طعام حتى يبلغ عشرة فان قلم أصابع يديه كلها فعليه دم شاة، فان قلم أظافير يديه ورجليه جميعا فقال: إن كان فعل ذلك في مجلس واحد فعليه دم، وإن كان فعله متفرقا في مجلسين فعليه دمان. ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب، عن علي بن مهزيار " رئاب خ ل "، عن أبي بصير نحوه إلا أنه قال: عليه مد من طعام.
2 وعنه، عن محمد بن سنان، عن ابن مسكان، عن الحلبي أنه سأله عن محرم قلم أظافيره، قال: عليه مد في كل إصبع، فان هو قلم أظافيره عشرتها فان عليه دم شاة.
(17490) 3 وباسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن، عن حماد، عن حريز، عن أبي عبد الله عليه السلام في المحرم ينسى فيقلم ظفرا من أظافيره قال: يتصدق بكف من الطعام، قلت: فاثنتين، قال: كفين، قلت: فثلاثة، قال: ثلاث أكف، كل ظفر كف حتى يصير خمسة، فإذا قلم خمسة فعليه دم واحد خمسة كان أو عشرة أو ما كان. أقول: حمله الشيخ على الاستحباب لما تقدم من التصريح بنفي الوجوب مع النسيان.
4 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم تطول أظفاره أو ينكسر بعضها فيؤذيه قال: لا يقص منها شيئا إن استطاع، فان كانت تؤذيه فليقصها وليطعم مكان كل ظفر قبضة من طعام.
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، وصفوان، عن معاوية بن عمار


[1] يب ج 1 ص 542، صا ج 2 ص 194 فيه: فان قلم. الفقيه ج 1 ص 122 من الحج.
[2] يب ج 1 ص 542، صا ج 2 ص 194 من الطبعة الجديدة.
[3] يب ج 1 ص 542، صا ج 2 ص 194 من الطبعة الجديدة.
[4] الفقيه ج 1 ص 122، يب ج 1 ص 537، الفروع ج 1 ص 264، أخرجه عن المقنع
أيضا في 1 / 77 من تروك الاحرام.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 9  صفحه : 293
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست