responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 9  صفحه : 286
للمحرم أن يستغفر الله. أقول: هذا محمول على النسيان لما مر أو على العجز عن الكفارة.
5 باب ان المحرم إذا غطى رأسه عمدا لزمه طرح الغطاء، وطعام مسكين، وإن كان نسيانا لزمه طرح الغطاء خاصة، واستحب له تجديد التلبية.
1 محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: المحرم إذا غطى رأسه فليطعم مسكينا في يده الحديث.
2 وعنه، عن حماد بن عيسى، عن حريز قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن محرم غطى رأسه ناسيا، قال: يلقي القناع عن رأسه ويلبي ولا شئ عليه.
6 باب ان الرجل إذا ظلل على نفسه لزمته الكفارة بدم شاة وان اضطر إلى ذلك.


تقدم في 8 و 9 و 11 / 18 من تروك الاحرام: فمن ابتلى بشئ من ذلك فليعد غسله وليتصدق
صدقة بقدر ما صنع. وفى الأخير: بقدر شبعه يعنى من الطعام وتقدم ما يدل على ذلك وما ينافيه في
ب 31 من كفارات الصيد وفى 2 / 3 منها وفى 3 / 45 من تروك الاحرام وفى 1 / 3 هنا.
الباب 5 فيه حديثان:
[1] يب ج 1 ص 534 وفى ذيله، ولا بأس. إلى آخر ما تقدم في 1 / 60 من تروك الاحرام
وأورده أيضا في 4 / 55 هناك.
[2] يب ج 1 ص 534، أخرجه عنه وعن الاستبصار والفقيه في 3 / 55 من تروك الاحرام.
تقدم ما يدل على ذلك في 6 / 55 من تروك الاحرام، وتقدم في ب 31 من كفارات الصيد عدم
شئ عليه.
الباب 6 فيه 8 أحاديث:


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 9  صفحه : 286
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست