نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 9 صفحه : 286
للمحرم أن يستغفر الله. أقول: هذا محمول على النسيان لما مر أو على العجز عن الكفارة. 5 باب ان المحرم إذا غطى رأسه عمدا لزمه طرح الغطاء، وطعام مسكين، وإن كان نسيانا لزمه طرح الغطاء خاصة، واستحب له تجديد التلبية. 1 محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: المحرم إذا غطى رأسه فليطعم مسكينا في يده الحديث. 2 وعنه، عن حماد بن عيسى، عن حريز قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن محرم غطى رأسه ناسيا، قال: يلقي القناع عن رأسه ويلبي ولا شئ عليه. 6 باب ان الرجل إذا ظلل على نفسه لزمته الكفارة بدم شاة وان اضطر إلى ذلك.
تقدم في 8 و 9 و 11 / 18 من تروك الاحرام: فمن ابتلى بشئ من ذلك فليعد غسله وليتصدق صدقة بقدر ما صنع. وفى الأخير: بقدر شبعه يعنى من الطعام وتقدم ما يدل على ذلك وما ينافيه في ب 31 من كفارات الصيد وفى 2 / 3 منها وفى 3 / 45 من تروك الاحرام وفى 1 / 3 هنا. الباب 5 فيه حديثان: [1] يب ج 1 ص 534 وفى ذيله، ولا بأس. إلى آخر ما تقدم في 1 / 60 من تروك الاحرام وأورده أيضا في 4 / 55 هناك. [2] يب ج 1 ص 534، أخرجه عنه وعن الاستبصار والفقيه في 3 / 55 من تروك الاحرام. تقدم ما يدل على ذلك في 6 / 55 من تروك الاحرام، وتقدم في ب 31 من كفارات الصيد عدم شئ عليه. الباب 6 فيه 8 أحاديث:
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 9 صفحه : 286