responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 9  صفحه : 272
15 باب ان من عبث بذكره حتى امني وهو محرم لزمه بدنة والحج.
من قابل.
1 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان الخزاز، عن صباح، عن إسحاق بن عمار، عن أبي الحسن عليه السلام قال: قلت: ما تقول في محرم عبث بذكره فأمنى؟ قال: أرى عليه مثل ما على من أتى أهله وهو محرم بدنة والحج من قابل. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب.
16 باب ان المحرم إذا نظر إلى غير أهله فأمنى لزمه جزور إن كان موسرا، وبقرة إن كان متوسطا، وشاة إن كان معسرا.
1 محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم، عن حماد، عن حريز، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل محرم نظر إلى غير أهله فأنزل، قال: عليه جزور أو بقرة، فإن لم يجد فشاة.
2 وعنه، عن عبد الله بن جبلة، عن إسحاق بن عمار، عن أبي بصير قال:


الباب 15 فيه حديث:
[1] الفروع ج 1 ص 269، يب ج 1 ص 540، صا ج 2 ص 192
باب 16 فيه 5 أحاديث:
[1] يب ج 1 ص 540.
[42] يب ج 1 ص 540، الفقيه ج 1 ص 116، المقنع ص 20، الفروع ج 1 ص 269،
علل الشرائع ص 157 فيه محمد بن الحسن، عن محمد بن الحسن الصفار، عن الحسين بن
الحسن بن أبان وص 156، ولم نجد الاسناد الأول، المحاسن ص 309 فيه محرم نظر إلى ساق
امرأة فامنى، قال: إن كان موسرا فعليه بدنة، وإن كان بين ذلك فعليه بقرة، وإن كان فقيرا فعليه
شاة، اما انى لم اجعل ذلك عليه من اجل الماء، ولكن من اجل انه نظر إلى ما لا يحل له.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 9  صفحه : 272
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست