responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 9  صفحه : 27
الاحرام في غير وقت صلاة الفريضة فصل ركعتين ثم أحرم في دبرها.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
19 باب جواز التنفل للاحرام بعد العصر وفي سائر الأوقات، واستحباب القراءة بالتوحيد والجحد في سنة الاحرام 1 محمد بن يعقوب، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان ابن يحيى، عن معاوية بن عمار قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: خمس صلوات لا تترك على حال: إذا طفت بالبيت، وإذا أردت أن تحرم الحديث.
(16480) 2 وعن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن هاشم أبي سعيد المكاري، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: خمس صلوات تصليها في كل وقت، منها صلاة الاحرام.
3 محمد بن الحسن باسناده عن موسى القاسم، (و) عن محمد بن سهل، عن أبيه، عن إدريس بن عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي بعض المواقيت بعد العصر كيف يصنع؟ قال: يقيم إلى المغرب، قلت: فان أبي جماله أن يقيم عليه؟
قال: ليس له أن يخالف السنة، قلت: أله أن يتطوع بعد العصر؟ قال: لا بأس به، ولكني أكرهه للشهرة، وتأخير ذلك أحب إلي، قلت: كم أصلي إذا تطوعت؟
قال: أربع ركعات.
4 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن ابن فضال، عن أبي الحسن عليه السلام


تقدم ما يدل على ذلك في 4 و 14 / 2 من أقسام الحج و 1 / 11 منه، راجع ب 12 منه ففيه: يقلدها
بنعل صلى فيها، وتقدم أيضا ما يدل على ذلك في ب 16، ويأتي ما يدل على ذلك في ب 19
و 20 وفى 3 / 23 و ب 34 و 35 و 2 / 52 وتقدم استحباب الصلاة في مسجد الشجرة في ب 14
ويأتي أيضا في 3 / 23 و ب 34 و 35.
الباب 19 - فيه 4 أحاديث:
[1] الفروع ج 1 ص 79 أخرجهما بتمامهما عنه وعن التهذيب في ج 2 في 4 و 5 / 39
من مواقيت الصلاة.
[2] الفروع ج 1 ص 79 أخرجهما بتمامهما عنه وعن التهذيب في ج 2 في 4 و 5 / 39
من مواقيت الصلاة.
[3] يب ج 1 ص 468.
[4] الفقيه ج 1 ص 112.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 9  صفحه : 27
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست