نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 9 صفحه : 27
الاحرام في غير وقت صلاة الفريضة فصل ركعتين ثم أحرم في دبرها. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه. 19 باب جواز التنفل للاحرام بعد العصر وفي سائر الأوقات، واستحباب القراءة بالتوحيد والجحد في سنة الاحرام 1 محمد بن يعقوب، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان ابن يحيى، عن معاوية بن عمار قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: خمس صلوات لا تترك على حال: إذا طفت بالبيت، وإذا أردت أن تحرم الحديث. (16480) 2 وعن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن هاشم أبي سعيد المكاري، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: خمس صلوات تصليها في كل وقت، منها صلاة الاحرام. 3 محمد بن الحسن باسناده عن موسى القاسم، (و) عن محمد بن سهل، عن أبيه، عن إدريس بن عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي بعض المواقيت بعد العصر كيف يصنع؟ قال: يقيم إلى المغرب، قلت: فان أبي جماله أن يقيم عليه؟ قال: ليس له أن يخالف السنة، قلت: أله أن يتطوع بعد العصر؟ قال: لا بأس به، ولكني أكرهه للشهرة، وتأخير ذلك أحب إلي، قلت: كم أصلي إذا تطوعت؟ قال: أربع ركعات. 4 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن ابن فضال، عن أبي الحسن عليه السلام
تقدم ما يدل على ذلك في 4 و 14 / 2 من أقسام الحج و 1 / 11 منه، راجع ب 12 منه ففيه: يقلدها بنعل صلى فيها، وتقدم أيضا ما يدل على ذلك في ب 16، ويأتي ما يدل على ذلك في ب 19 و 20 وفى 3 / 23 و ب 34 و 35 و 2 / 52 وتقدم استحباب الصلاة في مسجد الشجرة في ب 14 ويأتي أيضا في 3 / 23 و ب 34 و 35. الباب 19 - فيه 4 أحاديث: [1] الفروع ج 1 ص 79 أخرجهما بتمامهما عنه وعن التهذيب في ج 2 في 4 و 5 / 39 من مواقيت الصلاة. [2] الفروع ج 1 ص 79 أخرجهما بتمامهما عنه وعن التهذيب في ج 2 في 4 و 5 / 39 من مواقيت الصلاة. [3] يب ج 1 ص 468. [4] الفقيه ج 1 ص 112.
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 9 صفحه : 27