responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 9  صفحه : 212
دم شاة وقال أبو ولاد وكان ذلك منا قبل أن ندخل الحرم ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب أقول وتقدم ما يدل على بعض المقصود 20 باب انه إذا رمى محرمان صيدا فأصابه أحدهم الزم كل واحد منهما فداء 1 محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم عن علي بن رئاب عن ضريس بن أعين قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجلين محرمين رميا صيدا فأصابه أحدهما قال على كل واحد منهم الفداء 2 وعنه عن محمد بن إسماعيل سهل خ ل عن أبيه عن إدريس بن عبد الله قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن محرمين يرميان صيدا فأصابه أحدهما الجزاء بينهما أو على كل واحد منهما؟ قال عليهما جميعا يفدي كل واحد منهما على حدة 21 باب ان المحل والمحرم إذا اشتركا في قتل صيد لزم المحرم فداء كامل والمحل نصف فداء إن كان في الحرم 1 محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم عن محمد بن سعيد عن إسماعيل ابن أبي زياد عن أبي عبد الله عن أبيه عليهما السلام قال كان علي عليه السلام يقول في محرم ومحل قتلا صيدا فقال على المحرم الفداء كاملا وعلى المحل نصف الفداء وهو إنما يجب على المحل إن كان صيده في الحرم فأما إذا كان صيده في الحل فليس عليه شئ

نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 9  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست