نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 9 صفحه : 119
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار مثله. (16835) 4 وباسناده عن الحلبي أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يحرم في ثوب له علم، فقال: لا بأس به. 5 وبإسناده عن سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال: أما الخز والعلم في الثوب فلا بأس أن تلبسه المرأة وهي محرمة. 6 وباسناده عن أبي الحسن النهدي قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام وأنا حاضر عن المرأة تحرم في العمامة ولها علم، قال: لا بأس. 40 باب جواز لبس المحرم والمحرمة الثوب المصبوغ بالعصفر وغيره على كراهية تتأكد فيما فيه شهرة. 1 محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن حريز، عن عامر بن جذاعة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: مصبغات الثياب يلبسها المحرم، فقال: لا بأس به إلا المفدم المشهور والقلادة المشهورة ورواه الصدوق باسناده عن عامر بن جذاعة مثله إلى قوله: المفدم المشهور إلا أنه قال: تلبسها المرأة المحرمة. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله. 2 وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن هلال قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الثوب يكون مصبوغا بالعصفر ثم يغسل ألبسه وأنا محرم؟ قال: نعم ليس العصفر من الطيب، ولكن أكره أن تلبس ما يشهرك به الناس.
[4] الفقيه ج 1 ص 117. [5] الفقيه ج 1 ص 118 أورده أيضا في 3 / 32 من الاحرام وتمامه في 7 / 33 منها. [6] الفقيه ج 1 ص 119. تقدم ما يدل على ذلك في 11 / 33 من الاحرام. الباب 40 - فيه 5 أحاديث: [1] الفروع ج 1 ص 261 - الفقيه ج 1 ص 118 - يب.. [2] الفروع ج 1 ص 259.
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 9 صفحه : 119