نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 9 صفحه : 111
آمنوا إن جائكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة " والجدال هو قول الرجل: لا والله، وبلى والله، وسباب الرجل الرجل. (16800) 9 العياشي في تفسيره عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل " الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج " فالرفث الجماع، والفسوق الكذب، والجدال قول الرجل: لا والله وبلى والله. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في الكفارات. 33 باب تحريم اكتحال المحرم والمحرمة بما فيه طيب وبالكحل الأسود للزينة، وجواز اكتحالهما بما سواهما وبهما للضرورة 1 محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، وصفوان جميعا عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس أن يكتحل وهو محرم بما لم يكن فيه طيب يوجد ريحه، فأما للزينة فلا. 2 وعنه، عن فضالة، عن معاوية، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يكتحل الرجل والمرأة المحرمان بالكحل الأسود إلا من علة. 3 وعنه، عن صفوان، عن حريز، عن زرارة، عنه عليه السلام قال: تكتحل المرأة بالكحل كله إلا الكحل الأسود للزينة. ورواه الصدوق في (المقنعة) مرسلا نحوه.
[9] تفسير العياشي: مخطوط. تقدم ما يدل على ذلك في 11 / 6 من وجوب الحج و 29 / 2 من أقسام الحج وما يدل على بعض المقصود في 2 / 1 من وجوب الحج، ويأتي ما يدل عليه في 15 و 16 / 3 من كفارات الاستمتاع و ب 1 من بقية الكفارات. الباب 33 - فيه حديثا: [1] يب ج 1 ص 533 فيه: لا بأس ان تكتحل وأنت محرم. [2] يب ج 1 ص 532. [3] يب ج 1 ص 532 في نسخة: الأكحلا اسود - المقنع ص 19 قوله: المقنعة لعله وهم من الناسخ.
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 9 صفحه : 111