responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 8  صفحه : 99
إن عبدا أحسنت إليه وأجملت إليه فلم يزرني في هذا المكان في كل خمس سنين لمحروم.
(14470) [4] أحمد بن أبي عبد الله البرقي في (المحاسن) عن بعض أصحابه، عن الحسن بن يوسف، عن زكريا بن محمد، عن محمد بن مسعود الطائي، عن عبد الله بن الحسين قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا اجتمع الناس بمنى نادى مناد أيها الجمع لو تعلمون بمن أحللتم لأيقنتم بالمغفرة بعد الخلف، ثم يقول الله تبارك وتعالى: إن عبدا أوسعت عليه في رزقي لم يفد إلي في كل أربعة لمحروم.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما، ويأتي ما يدل عليه.

باب 50 : استحباب التطوع بالحج ولو بالاستدانة لمن يملك ما فيه وفاء، وعدم وجوب الحج على من عليه دين الا أن يفضل عن دينه ما يقوم بالحج
[1] محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن أبي عمير عن معاوية بن وهب، عن غير واحد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام إني رجل ذو دين أفا تدين وأحج، فقال: نعم هو اقضي للدين. ورواه الصدوق مرسلا نحوه.
[2] وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل عليه دين أعليه أن يحج؟ قال نعم الحديث.
[3] وعنه، عن محمد بن أبي عمير، عن حفية (حقبة) قال: جائني سدير الصيرفي فقال: إن أبا عبد الله يقرء عليك السلام ويقول لك: مالك لا تحج استقرض وحج.


[4] المحاسن ص 66 فيه: مسعود الطائي، عن عبد الحميد، وفيه: في رزقه.
تقدم ما يدل على ذلك بعمومه في ب 45 و 47 وغيرهما، ويأتي ما يدل عليه بالأولوية في ب 50.
الباب 50 - فيه 10 أحاديث:
[1] يب ج 1 ص 573 - الفقيه ج 1 ص 78 و 141 - صا ج 2 ص 329.
[2] يب ج 1 ص 449 أخرجه عنه وعن الفقيه في 1 / 11.
[3] يب ج 1 ص 573 - صاج 2 ص 329 فيهما: عقبة بدل حفية.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 8  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست