responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 8  صفحه : 62
[12] وعن حريز، عمن أخبره، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قال: إذا حلف الرجل أن لا يركب أو نذر أن لا يركب فإذا بلغ مجهوده ركب، قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وآله يحمل المشاة على بدنه. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في النذر وغيره.

باب 35 : ان من نذر الحج ماشيا جاز أن يركب بعد الرمي ويزور البيت راكبا
[1] محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحسين بن سعيد، عن إسماعيل بن همام المكي، عن أبي الحسن الرضا عن أبيه عليهما السلام قال: قال أبو عبد الله عليه السلام في الذي عليه المشي إذا رمى الجمرة زار البيت راكبا.
[2] محمد بن الحسن باسناده عن علي بن مهزيار، عن فضالة، عن أبان عن جميل قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا حججت ماشيا ورميت الجمرة فقد انقطع المشي.
[3] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن إسماعيل بن همام، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: قال أبو عبد الله عليه السلام في الذي عليه المشي في الحج إذا رمى الجمرة زار البيت راكبا: وليس عليه شئ (14325) [4] وعنه، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته متى ينقطع مشي الماشي؟ قال إذا رمى جمرة العقبة وحلق رأسه فقد انقطع مشيه فليزر راكبا.
[5] محمد بن إدريس في (آخر السرائر) نقلا من نوادر أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، عن الحلبي أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الماشي متى ينقضي مشيه؟


[12] فقه الرضا: ص 60.
يأتي ما يدل على بعض المقصود في ب 37 هنا وفى ج 8 في ب 8 من النذر.
الباب 35 - فيه 7 أحاديث، وفى الفهرست 11 حديثا:
[1] الفقيه ج 1 ص 31
[2] يب ج 1 ص 583.
[3] الفروع ج 1 ص 291.
[4] الفروع ج 1 ص 291.
[5] السرائر ص 466.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 8  صفحه : 62
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست