نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 8 صفحه : 62
[12] وعن حريز، عمن أخبره، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قال: إذا حلف الرجل أن لا يركب أو نذر أن لا يركب فإذا بلغ مجهوده ركب، قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وآله يحمل المشاة على بدنه. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في النذر وغيره.
باب 35 : ان من نذر الحج ماشيا جاز أن يركب بعد الرمي ويزور البيت راكبا [1] محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحسين بن سعيد، عن إسماعيل بن همام المكي، عن أبي الحسن الرضا عن أبيه عليهما السلام قال: قال أبو عبد الله عليه السلام في الذي عليه المشي إذا رمى الجمرة زار البيت راكبا. [2] محمد بن الحسن باسناده عن علي بن مهزيار، عن فضالة، عن أبان عن جميل قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا حججت ماشيا ورميت الجمرة فقد انقطع المشي. [3] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن إسماعيل بن همام، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: قال أبو عبد الله عليه السلام في الذي عليه المشي في الحج إذا رمى الجمرة زار البيت راكبا: وليس عليه شئ (14325) [4] وعنه، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته متى ينقطع مشي الماشي؟ قال إذا رمى جمرة العقبة وحلق رأسه فقد انقطع مشيه فليزر راكبا. [5] محمد بن إدريس في (آخر السرائر) نقلا من نوادر أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، عن الحلبي أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الماشي متى ينقضي مشيه؟
[12] فقه الرضا: ص 60. يأتي ما يدل على بعض المقصود في ب 37 هنا وفى ج 8 في ب 8 من النذر. الباب 35 - فيه 7 أحاديث، وفى الفهرست 11 حديثا: [1] الفقيه ج 1 ص 31 [2] يب ج 1 ص 583. [3] الفروع ج 1 ص 291. [4] الفروع ج 1 ص 291. [5] السرائر ص 466.
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 8 صفحه : 62