نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 8 صفحه : 48
ثلثه. ورواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم، عن الحسن بن محبوب نحوه. ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن رئاب وكذا الذي قبله. [3] وبالاسناد عن ابن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا احصر الرجل بعث بهديه " إلى أن قال: " قلت: فإن مات وهو محرم قبل أن ينتهي إلى مكة، قال: يحج عنه إن كان حجة الاسلام ويعتمر إنما هو شئ عليه. ورواه الشيخ كالذي قبله. أقول: هذا محمول على ما قبل دخول الحرم لما مر التصريح به. [4] محمد بن محمد بن النعمان المفيد في (المقنعة) قال: قال الصادق عليه السلام: من خرج حاجا فمات في الطريق فإنه إن كان مات في الحرم فقد سقطت عنه الحجة، فان مات قبل دخول الحرم لم يسقط عنه الحج، وليقض عنه وليه أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود ويأتي ما يدل على هنا وفي النيابة.
باب 27 : حكم من نذر الحج هل يجزيه عن حجة الاسلام؟ ومن نذر فحج عن غيره هل يجزيه عن النذر؟ [1] محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر عن عاصم بن حميد، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل نذر أن
[3] الفروع ج 1 ص 267 اخرج تمامه عنه وعن التهذيب في 1 / 3 من الاحصار، في الكافي المطبوع: عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد عن ابن محبوب. [4] المقنعة: ص 71 لم يصرح فيه بأن الرواية عن الصادق عليه السلام، بل فيه: قال عليه السلام فلا يبعد كونه متحدا مع الحديث الأول. تقدم ما يدل على أنه من الأصل في ب 25 ويأتي في ب 28 و 29 قوله: يأتي في النيابة أراد الروايات الآتية في ب 15 منها ولكنها لا تدل عليه. الباب 27 - فيه 3 أحاديث: [1] يب ج 1 ص 578.
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 8 صفحه : 48