responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 8  صفحه : 48
ثلثه. ورواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم، عن الحسن بن محبوب نحوه.
ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن رئاب وكذا الذي قبله.
[3] وبالاسناد عن ابن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا احصر الرجل بعث بهديه " إلى أن قال: " قلت: فإن مات وهو محرم قبل أن ينتهي إلى مكة، قال: يحج عنه إن كان حجة الاسلام ويعتمر إنما هو شئ عليه. ورواه الشيخ كالذي قبله. أقول: هذا محمول على ما قبل دخول الحرم لما مر التصريح به.
[4] محمد بن محمد بن النعمان المفيد في (المقنعة) قال: قال الصادق عليه السلام: من خرج حاجا فمات في الطريق فإنه إن كان مات في الحرم فقد سقطت عنه الحجة، فان مات قبل دخول الحرم لم يسقط عنه الحج، وليقض عنه وليه أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود ويأتي ما يدل على هنا وفي النيابة.

باب 27 : حكم من نذر الحج هل يجزيه عن حجة الاسلام؟ ومن نذر فحج عن غيره هل يجزيه عن النذر؟
[1] محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر عن عاصم بن حميد، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل نذر أن


[3] الفروع ج 1 ص 267 اخرج تمامه عنه وعن التهذيب في 1 / 3 من الاحصار، في الكافي
المطبوع: عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد عن ابن محبوب.
[4] المقنعة: ص 71 لم يصرح فيه بأن الرواية عن الصادق عليه السلام، بل فيه: قال عليه السلام
فلا يبعد كونه متحدا مع الحديث الأول.
تقدم ما يدل على أنه من الأصل في ب 25 ويأتي في ب 28 و 29 قوله: يأتي في النيابة أراد
الروايات الآتية في ب 15 منها ولكنها لا تدل عليه.
الباب 27 - فيه 3 أحاديث:
[1] يب ج 1 ص 578.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 8  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست