نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 8 صفحه : 429
في الامر " قال: يعني الاستخارة.
باب 25 : كراهة مشاورة النساء الا بقصد المخالفة واستحباب مشاورة الرجال. [1] محمد بن علي بن الحسين باسناده عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد، عن أبيه جميعا، عن جعفر بن محمد، عن آبائه في وصية النبي لعلي عليهم السلام قال: يا علي ليس على النساء جمعة " إلى أن قال: " ولا تولى القضاء ولا تستشار، يا علي سوء الخلق شوم، وطاعة المرأة ندامة، يا علي إن كان الشوم في شئ ففي لسان المرأة. (15610) [2] وبإسناده عن أمير المؤمنين عليه السلام في وصيته لمحمد بن الحنفية قال: اضمم آراء الرجال بعضها إلى بعض، ثم اختر أقربها من الصواب وأبعدها من الارتياب " إلى أن قال " قد خاطر بنفسه من استغنى برأيه ومن استقبل وجوه الآراء عرف مواقع الخطاء، أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في النكاح. باب 26 : كراهة مشاورة الجبان والبخيل والحريص والعبيد والسفلة والفاجر [1] محمد بن علي بن الحسين باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن آدم عن أبيه، عن أبي الحسن الرضا عن آبائه، عن علي عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله
الباب 25 - فيه: حديثان: [1] الفقيه ج 2 ص 338، الحديث طويل أخرجه في أبواب متعددة. [2] الفقيه ج 2 ص 345 و 346. يأتي ما يدل عليه في ج 7 في ب 96 من مقدمات النكاح وذيله. الباب 26 - فيه: 3 أحاديث: [1] الفقيه: ج 2 ص 356، الخصال: ج 1 ص 50، علل الشرائع: ص 178 فيهما، عن أبيه باسناده رفعه قال: قال رسول الله " ص ".
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 8 صفحه : 429