responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 8  صفحه : 397
ورواه البرقي في (المحاسن) عن النوفلي وكذا الذي قبله. أقول: وتقدم ما يدل على الحكم الأخير في اسباغ الوضوء.

باب 53 : عدم جواز قتل الهرة والبهيمة الا ما استثنى
[1] محمد بن علي بن الحسين في (عقاب الأعمال) عن جعفر بن محمد بن مسرور، عن الحسين بن محمد بن عامر، عن عمه عبد الله بن عامر، عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن امرأة عذبت في هرة ربطتها حتى ماتت عطشا.
[2] الحسن بن الفضل الطبرسي في (مكارم الأخلاق) نقلا من كتاب المحاسن عن الصادق عليه السلام قال: أقذر الذنوب ثلاثة: قتل البهيمة، وحبس مهر المرأة، ومنع الأجير أجره.


الباب 53 - فيه حديثان:
[1] عقاب الأعمال ص 43 أخرجه أيضا في ج 9 ص 13 / 1 من القصاص.
[2] مكارم الأخلاق ص 123 أخرجه أيضا في ج 6 في 5 / 5 من الإجارة.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 8  صفحه : 397
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست