responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 8  صفحه : 392
وخذ تلك النسعة وادخل البيت واقتل الحية، فقمت وأخذت النسعة ودخلت البيت وإذا حية تجول في البيت فقتلتها. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في تروك الاحرام وفي كتاب الصيد وتقدم ما يدل عليه في قواطع الصلاة، ويأتي في الصيد النهى عن قتل النمل وهو مخصوص بما لا يؤذي.

باب 48 : استحباب اتخاذ الزرع ثم الغنم ثم البقر ثم النخل واختيار الجميع على الإبل، وكل منها على لاحقه
[1] محمد بن علي بن الحسين قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وآله أي المال خير قال: زرع زرعه صاحبه وأصلحه وأدى حقه يوم حصاده، قيل: يا رسول الله صلى الله عليه وآله فأي المال بعد الزرع خير؟ قال: رجل في غنمه قد تبع بها مواضع القطر يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، قيل: يا رسول الله فأي المال بعد الغنم خير؟ قال: البقر تغدو بخير وتروح بخير قيل: يا رسول الله فأي المال بعد البقر خير؟ قال الراسيات في الوحل، والمطعمات في المحل، نعم الشئ النخل من باعه فإنما ثمنه بمنزلة رماد على رأس شاهقة اشتدت به الريح في يوم عاصف إلا أن يخلف مكانها، قيل: يا رسول الله فأي المال بعد النخل خير؟ فسكت فقال له رجل: فأين الإبل؟ قال: فيها الشقاء والجفاء والعناء وبعد الدار، تغدو مدبرة وتروح مدبرة، لا يأتي خيرها إلا من جانبها الأشئم، أما إنها لا تعدم الأشقياء الفجرة. ورواه في (المجالس


تقدم ما يدل على ذلك في ج 3 في ب 19 من قواطع الصلاة، وتقدم في 5 / 10 النهى عن قتل النمل
ويأتي ما يدل عليه في ج 8 في ب 39 و 40 و 42 من الصيد.
الباب 48 - فيه 5 أحاديث:
[1] الفقيه ج 1 ص 103 - المجالس ص 201 (م 56) - معاني الأخبار ص 60 - الخصال
ج 1 ص 117 الفروع ج 2 ص 404 أخرج قطعة منه في ج 6 في 1 / 1 من المزارعة وفى
9 / 3 منها.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 8  صفحه : 392
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست