نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 8 صفحه : 382
باب 36 : جواز اخصاء الدواب، وكراهة التحريش بينها الا الكلاب. [1] محمد بن علي بن الحسين قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن تحريش البهائم ما خلا الكلاب. (15440) [2] وباسناده عن الحسن بن علي بن فضال، عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الاخصاء فلم يجبني، فسألت أبا الحسن عليه السلام قال: لا بأس به أحمد بن أبي عبد الله في (المحاسن) عن محمد بن علي، عن يونس بن يعقوب مثله. [3] وعن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، ومحمد بن سنان، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبد الله، عن أبيه عليهما السلام أنه كره اخصاء الدواب والتحريش بينها. [4] وعن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن أبي العباس، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن التحريش بين البهائم فقال: كله مكروه إلا للكلاب " الكلاب ". [5] محمد بن إدريس في آخر السرائر نقلا من كتاب أبان بن تغلب، عن القاسم ابن إسماعيل، عن عبيس بن هشام، عن أبان بن عثمان، عن مسمع كردين قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التحريش بين البهائم، فقال: أكره ذلك كله إلا الكلب. ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان والذي قبله كذلك [6] عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن السندي بن محمد، عن يونس ابن يعقوب، عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن اخصاء الغنم، قال: لا بأس.
الباب 36 - فيه 6 أحاديث: [1] الفقيه... [2] الفقيه ج 2 ص 110 - المحاسن ص 628. [3] المحاسن ص 634. [4] المحاسن ص 628 - الفروع ج 2 ص 233. [5] السرائر ص 467 - الفروع ج 2 ص 234. [6] قرب الإسناد ص 131.
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 8 صفحه : 382