responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 8  صفحه : 364
الحسن وعلي بن محمد، عن سهل بن زياد مثله. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في النكاح.

باب 21 : جواز استعمال السرج واللجام وفيهما فضة مموهة، واتخاذ البرة من فضة، وجواز الركوب على جلود السباع والقطيفة الحمراء على كراهية.
[1] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن العمركي بن علي، عن علي بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن السرج واللجام فيه الفضة أيركب به؟ قال: إن كان مموها لا يقدر على نزعه فلا بأس، وإلا فلا يركب به ورواه الشيخ باسناده عن علي بن جعفر، ورواه علي بن جعفر في كتابه مثله: [2] وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمن، عن مسمع، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كانت برة ناقة رسول الله صلى الله عليه وآله من فضة. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله. أقول: وتقدم ما يدل على تمام المقصود في الصلاة.


يأتي ما يدل عليه في ج 7 في ب 93 من مقدمات النكاح.
الباب 21 - فيه حديثان:
[1] الفروع ج 2 ص 230 - يب ج 1 ص 54 فيه: محمد بن يحيى، عن العمركي، عن علي بن
جعفر - بحار الأنوار ج 10 ص 270 أخرجه عن المحاسن والمسائل والسرائر في ج 1 في
5 / 67 من النجاسات.
[2] الفروع ج 2 ص 230 - يب ج 1 ص 54.
تقدم ما يدل عليه في ج 2 في ب 5 و 48 من لباس المصلي.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 8  صفحه : 364
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست