responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 8  صفحه : 361
إن رأيت أن تستبق، فقال: نعم، فاستبقوا فخرج رسول الله صلى الله عليه وآله سابقا عليهم.
[2] وبهذا الاسناد عن حفص، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل يعني النضال.
[3] وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن علي بن إسماعيل رفعه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: كل لهو المؤمن باطل إلا في ثلاث: في تأديبه الفرس، ورميه عن قوسه، وملاعبة امرأته فإنهن حق الحديث.
[4] وعنه، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد الله عليه السلام إن رسول الله صلى الله عليه وآله أجرى الخيل وجعل سبقها أواقي من فضة.
[5] أحمد بن أبي عبد الله البرقي في (المحاسن) عن محمد بن عيسى، عن أبي عاصم عن هاشم المداري، عن الوليد بن أبان قال: كتب ابن زاذان فروخ المدائني إلى أبي جعفر عليه السلام يسأله عن الرجل يركض في الصيد لا يريد بذلك طلب الصيد وإنما يريد بذلك التصحح، قال: لا بأس بذلك إلا للهو أقول: ويأتي ما يدل


[2] الفروع ج 1 ص 341 أخرجه عنه وباسناد آخر في ج 6 في 2 و 4 / 3 من السبق والرماية.
[3] الفروع ج 1 ص 341 أخرجه بتمامه عنه وعن التهذيب باسناد آخر في ج 6 في 3 / 58
من الجهاد وفى 5 / 1 من السبق والرماية، وفى ج 7 في 2 / 57 من مقدمات النكاح.
[4] الفروع ج 1 ص 341 فيه: محمد بن يحيى عن غياث، ولم نجده بالسند المذكور في المتن،
نعم ذكر قبل ذلك بحديثين رواية فيها: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن
يحيى، ولعله ظن أنه معلق ما قبله، وأخرجه بالطريق المذكور في الكافي ج 6 في 2 / 4
من السبق والرماية وبالطريق المذكور في المتن في 1 / 1 من السبق والرماية وبطريق آخر
في 4 / 4 منها.
[5] المحاسن ص 627 فيه: هشام بن ما هوية المداري، أخرجه أيضا في ج 6 في 6 / 3
من السبق والرواية.
يأتي ما يدل عليه في ج 6 في أبواب السبق والرماية.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 8  صفحه : 361
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست