نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 8 صفحه : 355
الحسين فالتاثت عليه الناقة في سيرها، فأشار إليها بالقضيب، ثم قال: آه لولا القصاص ورد يده عنها.
باب 11 : جواز وسم المواشي في آذانها وغيرها وكراهة وسمها في وجوهها. [1] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن سمة المواشي، فقال: لا بأس بها إلا في الوجوه. ورواه البرقي في (المحاسن) عن ابن محبوب مثله. (15335) [2] وعنه، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن يونس بن يعقوب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أسم الغنم؟ في وجوهها؟ فقال: سمها في آذانها أحمد بن محمد البرقي في (المحاسن) عن محمد بن علي، عن يونس بن يعقوب مثله. [3] وعنه عن علي بن أسباط، عن علي بن جعفر قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الدابة أيصلح أن تضرب وجوهها ويسمها بالنار؟ قال: لا بأس. [4] وعن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس به إلا ما كان في الوجه. [5] وعن أبيه، عن فضالة، عن أبان، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن وسم المواشي فقال: توسم في غير وجوهها. [6] عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن
تقدم ما يدل على ذلك في 8 / 45 من وجوب الحج، وهنا في ب 9 ويأتي ما يدل على الجواز في 3 / 11 راجع 6 / 1 و ب 51. الباب 11 - فيه 6 أحاديث: [1] الفروع ج 1 ص 231 - المحاسن ص 644. [2] الفروع ج 1 ص 231 - المحاسن ص 644. [3] المحاسن ص 628. [4] المحاسن ص 644. [5] المحاسن ص 644. [6] قرب الإسناد ص 39.
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 8 صفحه : 355