responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 8  صفحه : 311
[5] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن صالح بن السندي، عن بعض رجاله، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كنا عنده فذكروا الماء في طريق مكة ونقله، فقال: الماء لا ينقل إلا أن ينفرد به الجمل فلا يكون عليه إلا الماء.

باب 43 : استحباب حمل المسافر معه جميع ما يحتاج إليه من السلاح والآلات والأدوية، وخصوصا السيف والترس ورماح القنا والقسي العربية لا الفارسية، وجواز دفع اللص ونحوه ولو بالقتل
[1] محمد بن علي بن الحسن بإسناده عن سليمان بن داود المنقري، عن حماد ابن عيسى، عن أبي عبد الله عليه السلام قال في وصية لقمان لابنه: يا بني سافر بسيفك وخفك وعمامتك وحبالك (خبائك) وسقائك وخيوطك ومخرزك، وتزود معك، من الأدوية ما تنتفع به أنت ومن معك وكن لأصحابك موافقا إلا في معصية الله عز وجل وزاد فيه بعضهم: وترسك " قوسك ". ورواه الكليني، عن علي، عن أبيه عن القاسم بن محمد وعلي بن محمد القاساني، عن سليمان بن داود. أحمد بن محمد البرقي في (المحاسن) عن القاسم بن محمد، عن سليمان بن داود مثله إلا أنه قال: وإبرتك.
(15170) [2] وعن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبان بن عثمان، عن رجل، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: اللص المحارب فاقتله، فما أصابك


[5] الفروع ج 1 ص 313 فيه: وثقله. وفيه: ولا يثقل.
تقدم ما يدل على الاستثناء في ب 41.
الباب 43 - فيه 8 أحاديث:
[1] الفقيه ج 1 ص 101 - الروضة ص 303 - المحاسن ص 360 فيه: خبائك وفيه:
سقائك وإبرتك وخيوطك. وفى آخره: وزاد فيه بعضهم: وقوسك.
[2] المحاسن ص 360.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 8  صفحه : 311
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست