responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 8  صفحه : 28
الحسن، عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد البرقي، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم مثله.
[8] أحمد بن أبي عبد الله البرقي في (المحاسن) عن علي بن الحكم، عن هشام بن سالم، عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل كان له مال فذهب ثم عرض عليه الحج فاستحيى، فقال: من عرض عليه الحج فاستحيى ولو على حمار أجدع مقطوع الذنب فهو ممن يستطيع الحج [9] العياشي في تفسيره عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: من عرض عليه الحج فاستحيى أن يقبله أهو ممن يستطيع الحج؟ قال: مره فلا يستحيى ولو على حمار أبتر، وإن كان يستطيع أن يمشي بعضا ويركب بعضا فليفعل [10] وعن أبي أسامة زيد، عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله: " ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا " قال: سألته ما السبيل؟ قال: يكون له ما يحج به، قلت: أرأيت إن عرض عليه ما يحج به فاستحيى من ذلك، قال: هو ممن استطاع إليه سبيلا، قال: وإن كان يطيق المشي بعضا والركوب بعضا فليفعل، قلت: أرأيت قول الله: " ومن كفر " أهو في الحج؟ قال: نعم، قال: هو كفر النعم وقال: من ترك. أقول وتقدم ما يدل على ذلك.
[11] باب وجوب الحج على من أطاق المشي كلا أو بعضا وركوب الباقي من غير مشقة زائدة


[8] المحاسن ص 296
[9] تفسير العياشي: مخطوط.
تقدم ما يدل عليه في 11 / 6 ولعله أراد أيضا ما تقدم في 1 / 8 وما تقدم في ب 8 من اشتراط
الاستطاعة وأن بعد بذل الغير وهو مستطيع، ويكون اللام في قوله " له " في الروايات للاختصاص لا الملكية،
ومثله قوله: إذا قدر الرجل على ما يحج المتقدم في 3 و 9 و 10 / 6، راجع ما يأتي في 5 و 6 / 21
فإنهما يعارضه الا أن يكون المراد من قوله: أحجه أي بعثه إلى الحج نيابة.
[10] تقدم آنفا تحت رقم 9.
الباب 11 - فيه حديثان:


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 8  صفحه : 28
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست