نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 8 صفحه : 243
(14955) [6] قال: وسئل الصادق عليه السلام عن رجل منزله خلف الجحفة من أين يحرم؟ قال: من منزله. [7] قال: وفي خبر آخر من كان منزله. دون المواقيت ما بينه وبين مكة فعليه أن يحرم من منزله [8] محمد بن يعقوب، عن علي، عن أبيه، وعن محمد، عن الفضل، عن ابن أبي عمير، عن صفوان، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال: ومن كان منزله خلف هذه المواقيت مما يلي مكة فميقاته " فوقته " منزله. [9] وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن مهران بن أبي نصر، عن أخيه رياح قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إنا نروي أن عليا عليه السلام قال: إن من تمام الحج والعمرة أن يحرم الرجل من دويرة أهله فقال: قد قال ذلك علي عليه السلام لمن كان منزله خلف هذه المواقيت الحديث أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
باب 18 : استحباب تجريد الصبيان الذين أحرم بهم وليهم من فخ [1] محمد بن علي بن الحسين باسناده عن أيوب أخي أديم قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام من أين تجرد الصبيان؟ قال: كان أبي يجردهم من فخ. ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبد الكريم
[6] الفقيه ج 1 ص 108. [7] الفقيه ج 1 ص 108. [8] الفروع ج 1 ص 253 أخرج تمامه عنه وعن العلل والتهذيب في 2 / 1. [9] الفروع ج 1 ص 254 فيه: انا نروي بالكوفة. أورد تمام الحديث في 4 / 11. تقدم ما يدل عليه في 2 / 1. الباب 18 - فيه حديثان: [1] الفقيه ج 1 ص 140 - الفروع ج 1 ص 249 - يب ج 1 ص 564 أورده أيضا في 6 / 17 من أقسام الحج و 1 / 47 من الاحرام.
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 8 صفحه : 243