responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 8  صفحه : 241
لأهلها ومن أتى عليها من غير أهلها، وفيها رخصة لمن كانت به علة فلا تجاوز الميقات إلا من علة.
[2] محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم، عن جعفر بن محمد بن حكيم، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي الحسن موسى عليه السلام (في حديث) قال: من دخل المدينة فليس له أن يحرم إلا من المدينة. أقول وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه.

باب 16 : عدم جواز تجاوز الميقات اختيارا بغير احرام، فان خاف على نفسه أخره إلى الحرم
[1] محمد بن يعقوب، عن علي، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، وعن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من تمام الحج والعمرة أن تحرم من المواقيت التي وقتها رسول الله صلى الله عليه وآله لا تجاوزها إلا وأنت محرم الحديث. محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
[2] وباسناده عن موسى بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال: ولا تجاوز الجحفة إلا محرما.
[3] وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن العباس بن معروف، عن أبي


[2] يب ج 1 ص 463 أورد تمامه في 1 / 8 /
قوله: تقدم لعله أشار إلى رواية عبد الحميد المكرر قبله.
الباب 16 - فيه 3 أحاديث:
[1] الفروع ج 1 ص 253 - يب ج 1 ص 462 و 527 أورد تمامه في 1 / 2.
[2] يب ج 1 ص 462 أخرج تمامه في 3 / 6 وفيه: ولا يجاوز.
[3] يب ج 1 ص 463 فيه: عن أحدهما.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 8  صفحه : 241
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست