responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 8  صفحه : 24
[12] وعن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قوله: " ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا " قال: الصحة في بدنه، والقدرة في ماله [13] قال: وفي رواية حفص الأعور عنه عليه السلام قال: القوة في البدن، واليسار في المال. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
[9] باب اشتراط وجوب الحج بوجود كفاية عياله حتى يرجع إليهم والا لم يجب، وحكم الرجوع إلى كفاية، وتقديم الحج على التزويج (14185) - 1 و [2] محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن خالد بن جرير، عن أبي الربيع الشامي قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل: " ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا " فقال ما يقول الناس؟ قال: فقلت له: الزاد والراحلة، قال: فقال أبو عبد الله عليه السلام قد سئل أبو جعفر عليه السلام عن هذا فقال: هلك الناس إذا لئن كان من كان له زاد وراحلة قدر ما يقوت عياله ويستغني به عن الناس ينطلق إليهم فيسلبهم إياه لقد هلكوا إذا فقيل له: فما السبيل؟ قال: فقال السعة في المال إذا كان يحج ببعض ويبقى بعضا لقوت عياله، أليس قد فرض الله الزكاة فلم يجعلها إلا على من


[12] تفسير العياشي: مخطوط.
تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في 12 و 24 و 33 / 1 من مقدمة العبادات، وههنا في ب
2 و 6، ويأتي ما يدل عليه في ب 9 وفى 10 / 10، وفى ب 21 اشعار إلى ذلك، والروايات
الواردة في ب 10 تدل على عدم لزوم الملكية بل يكفي اتفاق الغير، راجع ب 11 و 5 / 16.
[13] تقدم آنفا تحت رقم 12.
الباب 9 - فيه 5 أحاديث:
[1] الفروع: ج 1 ص 240، يب ج 1 ص 447، صا: ج 2 ص 139، الفقيه، ج 1
ص 137، العلل: ص 155 فيه يقوت به عياله. المقنعة: ص 60 فيه إذا كان من له زاد وراحلة
لا يملك غيرهما أو مقدار ذلك مما يقوت به عياله وفيه أيضا: ويبقى بعض يقوت به نفسه وعياله. (2) تقدم آنفا تحت رقم 1.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 8  صفحه : 24
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست