نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 8 صفحه : 236
باب 12 : جواز الاحرام قبل الميقات لمن أراد العمرة في رجب ونحوه وخاف تقضيه (14930) [1] محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن معاوية ابن عمار قال: سمعت أباعبداللهعليهالسلام يقول: ليس ينبغي أنيحرم دون الوقت الذي وقته رسول الله صلى اللهعليه وآله إلا أن يخاف فوت الشهر في العمرة.[2] وعنه، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار قال: سألتأبا إبراهيم عليهالسلامعن الرجل يجئ معتمر ينوى عمرة رجب فيدخل عليه الهلال " هلال شعبان " قبل أن يبلغ العقيق فيحرم قبل الوقت ويجعلها لرجب أم يؤخر الاحرام إلى العقيق ويجعلها لشعبان، قال: يحرم قبل الوقت لرجب، فان " فيكون " لرجب، فضلا وهو الذي نوى. ورواه الكليني، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان والذي قبله عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية.
باب 13 : جواز الاحرام قبل الميقات لمن نذر ذلك، وإن كان الاحرام بالحج وجب كونه في أشهر الحج [1] محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن الحلبي " علي " قال: سألتأباعبداللهعليهالسلامعنرجلجعلللهعليهشكراأنيحرممنالكوفة، قال: فليحرم منالكوفة وليف لله بما قال.
الباب 12 - فيه حديثان: [1] يب ج 1 ص 461 - الفروع ج 1 ص 254 - صا ج 2 ص 162 و 163. [2] يب ج 1 ص 461 - الفروع ج 1 ص 254 - صا ج 2 ص 162 و 163. الباب 13 - فيه 3 أحاديث: [1] يب ج 1 ص 461 - صا ج 2 ص 163.
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 8 صفحه : 236