responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 8  صفحه : 233
ابن عبد الملك: إن هذا زعم أنه لا ينبغي الاحرام إلا من الوقت، فقال: صدق، ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة ولأهل يمن قرن المنازل، ولأهل نجد العقيق. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.

باب 10 : ان من أحرم قبل الميقات ثم أصاب من النساء والصيد لم يلزمه كفارة
[1] محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم، عن حماد، عن حريز بن عبد الله، عن رجل، عن أبي جعفر عليه السلام قال: من أحرم من دون الميقات (الوقت) الذي وقته رسول الله صلى الله عليه وآله فأصاب من النساء والصيد فلا شئ عليه. محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد مثله.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.

باب 11 : عدم جواز الاحرام قبل الميقات لغير الناذر ومريد عمرة رجب مع خوف تقضيه.
[1] محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيد الله بن علي الحلبي، عن


تقدم ما يدل على ذلك في 29 و 36 / 2 من أقسام الحج وهنا في الأبواب السابقة التي فيها تعيين
المواقيت، ويأتي ما يدل عليه في ب 10 و 11 و 12.
الباب 10 - فيه حديث:
[1] يب ج 1 ص 462 - الفروع ج 1 ص 254 في الكافي: على، عن أبيه، عن حماد،
عن حريز عن بعض أصحابنا، عن أبي جعفر " ع " قال: من أحرم دون الوقت وأصاب من النساء
والصيد فلا شئ عليه.
تقدم ما يدل على ذلك في ب 9 ويأتي ما يدل عليه في ب 11.
الباب 11 - فيه 7 أحاديث:
[1] الفقيه ج 1 ص 107 تقدم صدر الحديث منه ومن الكافي والتهذيب في 3 / 1.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 8  صفحه : 233
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست