responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 8  صفحه : 221
عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر قال: سألته عن رجل قدم متمتعا ثم أحل قبل يوم التروية أله الخروج؟ قال: لا يخرج حتى يحرم بالحج ولا يجاوز الطائف وشبهها.
[12] وعنه، عن علي بن جعفر، عن أخيه قال: وسألته عن رجل قدم مكة متمتعا فأحل أيرجع؟ قال: لا يرجع حتى يحرم بالحج، ولا يجاوز الطائف وشبهها مخافة أن لا يدرك الحج، فإن أحب أن يرجع إلى مكة رجع، وإن خاف أن يفوته الحج مضى على وجهه إلى عرفات. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه في العمرة وغير ذلك.
(4) أبواب المواقيت
باب 1 : تعيين المواقيت التي يجب الاحرام منها.
[1] محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن داود بن النعمان، عن أبي أيوب الخزاز قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: حدثني عن العقيق أوقت وقته رسول الله صلى الله عليه وآله أو شئ صنعه الناس؟
فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ووقت لأهل المغرب الجحفة وهي عندنا مكتوبة مهيعة، ووقت لأهل اليمن يلملم، ووقت لأهل الطائف قرن المنازل، ووقت لأهل نجد العقيق وما أنجدت، ورواه الصدوق في


[12] قرب الإسناد ص 107.
تقدم ما يدل على ذلك في ب 2 في قوله " ص ": دخلت العمرة في الحج، وما يدل على الحكم
الأخير في 6 / 4 ويأتي ما يدل على ذلك في 3 / 22 من الاحرام وفى 6 و 7 / 7 من العمرة.
4 - أبواب المواقيت فيه 22 بابا: باب 1 - فيه 13 حديثا:
[1] الفروع ج 1 ص 253 - علل الشرائع ص 150 - يب ج 1 ص 462.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 8  صفحه : 221
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست