نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 8 صفحه : 209
العرج فليحرموا منها، فإنك إذا أتيت بهم العرج وقعت في تهامة، ثم قال: فان خفت عليهم فايت بهم الجحفة ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن الحسن ابن علي، عن يونس بن يعقوب مثله. [8] وبإسناده عن علي بن مهزيار، عن محمد بن الفضيل قال: سألت أبا جعفر الثاني عليه السلام عن الصبي متى يحرم به؟ قال: إذا أثغر باب 18 : عدم جواز القران في النية بين الحج والعمرة، فان فعل جاز له العدول إلى التمتع، ان لم يسق الهدى [1] محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن أذينة، عن زرارة قال: جاء رجل إلى أبي جعفر عليه السلام وهو خلف المقام فقال: إني قرنت بين حجة وعمرة، فقال له: هل طفت بالبيت؟ فقال: نعم قال: هل سقت الهدي؟ قال: لا، فأخذ أبو جعفر عليه السلام بشعرة ثم قال: أحللت والله. (14830) [2] وباسناده عن يعقوب بن شعيب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يحرم لحجة وعمرة وينسى العمرة أيتمتع؟ قال: نعم. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه. [19] باب اشتراط جواز عدول المفرد إلى التمتع بعدم التلبية بعد الطواف والسعي قبل التقصير
[8] الفقيه ج 1 ص 140 أخرجه عنه وعن الكافي في 2 / 20 من وجوب الحج. يأتي ما يدل على ذلك في 9 / 47 من الطواف، و ب 3 و 48 من الذبح و ب 17 من الرمي، وعلى جواز التظليل لهم في 1 / 65 من تروك الاحرام. الباب 18 - فيه حديثان: [1] الفقيه ج 1 ص 110 أورده أيضا في 5 / 7. [2] الفقيه ج 1 ص 110. راجع 2 / 5 هنا و 3 / 17 من الاحرام. الباب 19 - فيه حديث:.
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 8 صفحه : 209