responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 8  صفحه : 206
[2] وعنه، عن صفوان بن يحيى، عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المعتمر في أشهر الحج فقال: هي متعة. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب. وكذا الذي قبله أقول. ويأتي ما يدل على ذلك في الطواف.

باب 16 : جواز القارن والمفرد تطوعا بعد الاحرام قبل الوقوف واستحباب تجديد التلبية بعد كل طواف.
[1] محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام إني أريد الجواز بمكة فكيف أصنع؟ قال: إذا رأيت الهلال هلال ذي الحجة فاخرج إلى الجعرانة فأحرم منها بالحج، فقلت له: كيف أصنع إذا دخلت مكة أقيم إلى التروية لأطوف بالبيت؟ قال تقيم عشرا لا تأتي الكعبة إن عشرا لكثير، إن البيت ليس بمهجور، ولكن إذا دخلت مكة فطف بالبيت واسع بين الصفا والمروة، قلت له: أليس كل من طاف وسعى بين الصفا والمروة فقد أحل؟ فقال: إنك تعقد بالتلبية ثم قال: كلما طفت طوافا وصليت ركعتي فاعقد طوافا بالتلبية الحديث: (14820) [2] وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المفرد للحج هل يطوف بالبيت بعد طواف الفريضة؟ قال: نعم ما شاء ويجدد التلبية بعد الركعتين، والقارن بتلك المنزلة يعقدان ما أحلا من الطواف بالتلبية. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله.


[2] يب ج 1 ص 571 أورده أيضا في 4 / 7 من العمرة.
يأتي ما يدل عليه في ب 7 من العمرة.
الباب 16 - فيه حديثان:
[1] الفروع ج 1 ص 248 - ج 1 ص 459 بعده: ثم قال: ان سفيان فقيهكم. إلى آخر
ما تقدم في 5 / 9 وبعده في 1 / 17 وذيله في 2 / 7 وقطعة في 15 / 21.
[2] الفروع ج 1 ص 248 - يب ج 1 ص 459 أورد تمامه في 13 / 2 راجع ب 83 من الطواف.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 8  صفحه : 206
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست