responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 8  صفحه : 196
(14770) [1] محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن الله تعالى يقول: " الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج " وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة.
[2] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل: " الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج " والفرض: التلبية والاشعار والتقليد، فأي ذلك فعل فقد فرض الحج، ولا يفرض الحج إلا في هذه الشهور التي قال الله عز وجل: " الحج أشهر معلومات " وهو شوال وذو القعدة وذو الحجة.
[3] وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " الحج أشهر معلومات " شوال وذو القعدة وذو الحجة الحديث. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
[4] وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة قال: قال أبو عبد الله عليه السلام من أحرم بالحج في غير أشهر الحج فلا حج له، ومن أحرم دون الميقات فلا إحرام له. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن سنان، عن محمد بن صدقه الشعيري " البصري " عن ابن أذينة مثله.
[5] وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي


[1] يب ج 1 ص 574.
[2] الفروع ج 1 ص 245.
[3] الفروع ج 1 ص 253 - يب ج 1 ص 459 - ص ج 1 ص 160 أورد تمامه في 4 / 2
من أبواب الاحرام.
[4] الفروع ج 1 ص 254 - يب ج 1 ص 461 - صا ج ص 162 أورد ذيله أينما في
3 / 9 من المواقيت.
[5] الفروع ج 1 ص 245 و 254 - يب ج 1 ص 461 - صا ج 1 ص 161 يأتي ذيله في
3 / 11 من المواقيت.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 8  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست