responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 8  صفحه : 195

باب 10 : وجوب كون الاحرام بعمرة التمتع في أشهر الحج واختصاص وجوب الهدى بالمتمتع
[1] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان عن ابن مسكان، عن سعيد الأعرج قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: من تمتع في أشهر الحج ثم أقام بمكة حتى يحضر الحج من قابل فعليه شاة، ومن تمتع في غير أشهر الحج ثم جاور حتى يحضر الحج فليس عليه دم إنما هي حجة مفردة، وإنما الأضحى على أهل الأمصار. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
[2] محمد بن علي بن الحسين باسناده عن سماعة بن مهران، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: من حج معتمرا في شوال ومن نيته أن يعتمر ويرجع إلى بلاده فلا بأس بذلك، وإن هو أقام إلى الحج فهو يتمتع، لان أشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة، فمن اعتمر فيهن وأقام إلى الحج فهي متعة، ومن رجع إلى بلاده ولم يقم إلى الحج فهي عمرة، وإن اعتمر في شهر رمضان أو قبله وأقام إلى الحج فليس بمتمتع، وإنما هو مجاور أفرد العمرة، فإن هو أحب أن يتمتع في أشهر الحج بالعمرة إلى الحج فليخرج منها حتى يجاوز ذات عرق، أو يجاوز عسفان، فيدخل متمتعا بالعمرة (بعمرة) إلى الحج، فان هو أحب أن يفرد الحج فليخرج إلى الجعرانة فيلبي منها. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
[11] باب ان أشهر الحج هي شوال وذو القعدة وذو الحجة لا يجوز الاحرام بالحج ولا بعمرة التمتع الا فيها


الباب 10 - فيه حديثان:
[1] الفروع ج 1 ص 299 - يب ج 1 ص 529 و 456 و 503 - صا ج 2 ص 259 أورده
أيضا في 11 / 1 من الذبح.
[2] الفقيه ج 1 ص 144 فيه: فهو متمتع، مكان بتمتع أورده صدره في 13 / 7 من العمرة.
تقدم ما يدل على ذلك في 3 / 5 ويأتي ما يدل عليه في ب 11، راجع 9 و 16 / 3 و 4 و 12 / 4.
الباب 11 - فيه 13 حديثا:


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 8  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست