نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 8 صفحه : 18
[6] وعن علي، عن أبيه، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن أبي جميلة، عن زيد الشحام قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام التاجر يسوف الحج قال: ليس له عذر، فإن مات فقد ترك شريعة من شرائع الاسلام. ورواه المفيد في (المقنعة) عن عبد الرحمن بن أبي نجران نحوه. (14160) [7] وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن أحمد بن الحسن الميثمي عن أبان بن عثمان، عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: من مات وهو صحيح موسر لم تحج فهو ممن قال الله عز وجل: " ونحشره يوم القيامة أعمى " قال: قلت: سبحان الله أعمى، قال: نعم إن الله عز وجل أعماه عن طريق الحق. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله. [8] محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن الفضيل قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن قول الله عز وجل: " ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا " فقال: نزلت فيمن سوف الحج حجة الاسلام وعنده ما يحج به، فقال العام أحج، العام أحج، حتى يموت قبل أن يحج. [9] وبإسناده عن علي بن أبي حمزة، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: من قدر على ما يحج به وجعل يدفع ذلك وليس (له) عنه شغل يعذره الله فيه حتى جاء الموت فقد ضيع شريعة من شرائع الاسلام. [10] جعفر بن الحسن بن سعيد المحقق في (المعتبر) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا قدر الرجل على الحج فلم يحج فقد ترك شريعة من شرائع الاسلام.
[6] الفروع: ج 1 ص 240، المقنعة: ص 60، يب: ج 1 ص 451، ألفاظ الحديث في المقنعة هكذا: قال قلت له: التاجر يسوف الحج، قال: إذا سوفه وليس له عزم ثم مات فقد ترك شريعة من شرائع الاسلام. [7] الفروع: ج 1 ص 240، يب ج 1 ص 451، رواه المحقق في المعتبر: ص 326 نحوه. [8] الفقيه: ج 1 ص 144. [9] الفقيه: ج 1 ص 144. [10] المعتبر: ص 326.
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 8 صفحه : 18