responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 8  صفحه : 165
[26] قال: وروي أن رسول الله صلى الله عليه وآله غدا من منى من طريق ضب ورجع من بين المازمين، وكان صلى الله عليه وآله إذا سلك طريقا لم يرجع فيه.
[27] وفي (العلل وعيون الأخبار) بالاسناد الآتي عن الفضل بن شاذان، عن الرضا عليه السلام (في حديث) قال: إنما أمروا بالتمتع إلى الحج لأنه تخفيف من ربكم ورحمة، لان تسلم الناس في إحرامهم ولا يطول ذلك عليهم فيدخل عليهم الفساد، وأن يكون الحج والعمرة واجبين جميعا، فلا تعطل العمرة وتبطل ولا يكون الحج مفردا من العمرة، ويكون بينهما فصل وتمييز، وأن لا يكون الطواف بالبيت محظورا لان المحرم إذا طاف بالبيت أحل إلا لعلة، فلولا التمتع لم يكن للحاج أن يطوف لأنه إن طاف أحل وأفسد إحرامه ويخرج منه قبل أداء الحج ويجب على الناس الهدي والكفارة فيذبحون وينحرون ويتقربون إلى الله عز وجل، ولا يبطل هراقة الدماء والصدقة على المساكين، وإنما جعل وقتها عشر ذي الحجة ولم يقدم ولم يؤخر لأنه لما أحب الله أن يعبد بهذه العبادة وضع البيت والمواضع في أيام التشريق، وكان أول ما حجت إليه الملائكة وطافت به في هذا الوقت، فجعله سنة ووقتا إلى يوم القيامة، فأما النبيون آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وآله وغيرهم من الأنبياء عليهم السلام إنما حجوا في هذا الوقت فجعلت سنة في أولادهم إلى يوم الدين. وزاد في (عيون الأخبار) بعد قوله: فيكون بينهما فصل وتمييز: وقال النبي: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، ولولا أنه عليه السلام كان ساق الهدي فلم يكن له أن يحل حتى يبلغ الهدي محله لفعل كما أمر الناس، وكذلك قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لفعلت كما أمرتكم، ولكني سقت الهدي وليس لسائق الهدى أن يحل حتى يبلغ الهدي محله فقام رجل فقال: يا رسول الله نخرج حجاجا ورؤوسنا


[26] الفقيه ج 1 ص 84 أخرجه عنه وعن الكافي في 1 / 65 من آداب السفر.
[27] علل الشرايع ص 101 - عيون الأخبار ص 263 و 264 والعيون خال عن قوله: وان
لا يكون الطواف " إلى قوله. " والصدقة على المساكين، أورد قطعة منه في 12 / 11.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 8  صفحه : 165
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست