responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 8  صفحه : 130
(14585) [1] محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان ابن يحيى، عن إسحاق بن عمار قال: سألته عن الرجل يموت فيوصي بحجة فيعطي رجل دراهم يحج بها عنه فيموت قبل أن يحج، ثم اعطى الدراهم غيره، فقال: إن مات في الطريق أو بمكة قبل أن يقضي مناسكه فإنه يجزي عن الأول قلت: فان ابتلى بشئ يفسد عليه حجه حتى يصير عليه الحج من قابل أيجزي عن الأول؟ قال: نعم، قلت: لان الأجير ضامن للحج؟ قال: نعم. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله [2] وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن الحسين بن عثمان عن محمد بن أبي حمزة، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يحج عن آخر فاجترح في حجه شيئا يلزمه فيه الحج من قابل أو كفارة؟ قال: هي للأول تامة، وعلى هذا ما اجترح. ورواه الشيخ بإسناده عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير، عن الحسين بن عثمان، عن إسحاق بن عمار مثله [3] وبالاسناد عن الحسين بن عثمان، عمن ذكره، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أعطى رجلا ما يحجه فحدث بالرجل حدث فقال: إن كان خرج فأصابه في بعض الطريق فقد أجزأت عن الأول وإلا فلا. محمد بن الحسن باسناده عن محمد ابن يعقوب مثله.
[4] وباسناده عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن ابن أبي حمزة والحسين بن يحيى " عثمان " عمن ذكره، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أعطى رجلا مالا يحج عنه فمات قال: فان مات في منزله قبل أن يخرج فلا يجزي عنه، وإن مات في الطريق فقد أجزأ عنه. أقول: حمله الشيخ على كون الموت بعد دخول الحرم.


[1] الفروع ج 1 ص 250 - يب ج 1 ص 566.
[2] الفروع ج 1 ص 314 - يب ج 1 ص 579. في الكافي: ومحمد بن أبي حمزة.
[3] الفروع ج 1 ص 250 - يب ج 1 ص 566
[4] يب ج 1 ص 579.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 8  صفحه : 130
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست