نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 8 صفحه : 126
[2] وباسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن العباس بن عامر، عن عبد الله بن بكير، عن عبيد بن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل الصرورة يوصي أن يحج عنه، هل يجزي عنه امرأة؟ قال: لا، كيف تجزي امرأة وشهادته شهادتان؟ قال: إنما ينبغي أن تحج المرأة عن المرأة، والرجل عن الرجل وقال: لا باس أن يحج الرجل عن المرأة أقول: هذا مخصوص بالصرورة لما مضى ويأتي. (14575) [3] وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن أحمد بن أشيم، عن سليمان بن جعفر قال: سألت الرضا عليه السلام عن امرأة صرورة حجت عن امرأة صرورة، فقال: لا ينبغي. أقول وتقدم ما يدل على ذلك وعلى الجواز.
باب 10 : ان من اعطى ما لا يحج به ففضل منه لم يجب رده، ويجوز له الانفاق منه في غير الحج إذا ضمن الحج. [1] محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم، عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب، عن مسمع قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أعطيت الرجل دراهم يحج بها عني ففضل منها شئ، فلم يرده علي فقال: هو له لعله ضيق على نفسه في النفقة لحاجته إلى النفقة. [2] محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، وسهل بن زياد جميعا، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن محمد بن عبد الله القمي: قال سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الرجل يعطى الحجة يحج بها ويوسع على نفسه فيفضل منها، أيردها عليه؟ قال: لا هي له.
[2] يب - 1 ص 397 [3] يب ج 1 ص 565 - صا ج 2 ص 323. تقدم ما يدل على ذلك في 8 / 8 هنا، وعلى الجواز في ذلك وفى 4 / 24 من وجوب الحج. الباب 10 - فيه 4 أحاديث: [1] يب ج 1 ص 565 [2] الفروع ج 1 ص 1 25 - يب ج 1 ص 565
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 8 صفحه : 126